أحمد بن عبد الرزاق الدويش

387

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين ، فإنه قد ورد في صحيح مسلم : « ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة ، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » ( 1 ) وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه » ( 2 ) وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز ، وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس فهو خلاف السنة إلا إذا نزل بهم ضيف فلا بأس ، ويشرع لغيرهم من أقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام ؛ لأن « النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أهله أن يصنعوا لأهل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه طعاما لما جاء خبر موته ، وقال : إنه قد أتاهم ما يشغلهم » ( 3 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 266 ، 6 / 32 ، 40 ، ومسلم 2 / 654 برقم ( 947 ) ، والترمذي 3 / 339 برقم ( 1029 ) ، والنسائي 4 / 75 ، 76 برقم ( 1991 ، 1992 ) ، وابن ماجة 1 / 477 برقم ( 1488 ) ، وابن حبان 7 / 351 برقم ( 3081 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 321 ، والبيهقي 4 / 30 ، والبغوي 5 / 380 برقم ( 1504 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 1 / 277 - 278 ، 331 ، 334 ، ومسلم 2 / 655 برقم ( 948 ) ، وأبو داود 3 / 517 برقم ( 3170 ) ، والنسائي 4 / 76 برقم ( 1993 ) ، وابن ماجة 1 / 477 برقم ( 1489 ) ، وابن حبان 7 / 352 برقم ( 3082 ) ، والطبراني 11 / 408 برقم ( 12158 ) ، والبيهقي 3 / 180 - 181 ، 4 / 30 ، والبغوي 5 / 381 برقم ( 1505 ) . ( 3 ) صحيح البخاري الصلاة ( 425 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 531 ) , سنن النسائي المساجد ( 703 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 146 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1403 ) .